العلامة المجلسي
190
بحار الأنوار
36 - تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله في قول الله : " ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال : المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول إني أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح ( 1 ) . 37 - تفسير العياشي : عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " إلا أن تقولوا قولا معرفا " قال : يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها : يا هذه ما أحب لي ما أسرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتي إنشاء الله فلا تسبقيني بنفسك وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح ( 2 ) . 38 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال : أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يجر فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن ، أما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر إذا يقول : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجز لاحد أكثر من أربعة أشهر لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل ، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر فأخذ له منها عند موته ما أخذ منها لها في حياته ( 3 ) . 39 - تفسير العياشي : عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألته عن قول الله : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول " قال : منسوخة نسختها آية " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث ( 4 ) .
--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 : 123 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 : 123 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 122 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 : 129 .